آقا ضياء العراقي

13

منهاج الأصول

المسائل ولا يستكشف منه الجامع بين موضوعات المسائل مضافا إلى أن الغرض في المقام يترتب على العلم بالمسائل لانفسها ولو سلم ترتبه عليها فليس ترتبا بنحو العلية والمعلول وانما ترتبه عليها ترتب إضافة لذيها فان القواعد بتعلمها توجب استعدادا لترتب الفائدة والغرض فان نفس القواعد لا تترتب عليها هذه الفائدة مطلقا بل مع ضم تعلمها وتطبيقها على أن تصوير جامعا معنويا يجمع موضوعات المسائل بالنسبة إلى بعض العلوم أمر غير معقول فان علم النحو موضوعه الكلمة والكلام والكلمة جزء من الكلام ولا يعقل وجود جامع بين الجزء والكل وتخلص بعضهم عن ذلك في أن موضوع علم العربية هو الكلام لا يرفع الاشكال إذ الكلام مركب من سنخ الالفاظ ومن سنخ المعاني كالنسبة ولا يعقل وجود جامع بين ما هو من سنخ الألفاظ وبين ما هو من سنخ المعاني كما أن علم البيان موضوعه الفصاحة والبلاغة والفصاحة جزء من البلاغة ولا يعقل جامع بين الجزء والكل وهكذا في علم المنطق فان موضوعه التصور والتصديق ولا جامع بينهما وكذا في الفقه فان فعل المكلف لا يكون جامعا بين الصلاة التي هي من مقولة الافعال والصيام الذي هو من التروك فالحق ان يقال بان الموجب لجمع المسائل يختلف باختلاف نظر المدوّن فتارة يكون نظره إلى موضوع خاص ويبحث عن عوارضه وأخرى يكون نظره إلى محمول خاص كالنافع ويقصد البحث عما يعرض النافع عليه وأخرى يكون نظره إلى غرض خاص من دون نظر إلى الموضوع والمحمول فعلى الأول يكون التميز بالموضوع وعلى الثاني يكون بالمحمول وعلى الثالث فالتميز بالغرض بل ربما يقال إنه لا يحتاج إلى ذلك أصلا بل يصح للمدوّن ان يكوّن وحدة اعتبارية فان المركب من اجزاء متمايزة تعتبر فيه وحدة اعتبارية فالمدوّن لما دوّن تلك المسائل المتمايزة اعتبرها علما واحدا فبهذا الاعتبار تعتبر